تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وثلثه إن يحلفن بكل ما ... يملكه حين اليمين لزما

كغيرها إن لم يقيده بما ... مرو إلا فهو كالذ قدما

فإن يقيده يمينا بهما ... فقيل حكمه كعار منهما

وقيل مع جميع ما قد وجدا ... أو ثلثه بالذ به قد قيدا

ورابع الأقوال ما يحصل فيه ... يلزمه لا ما سواه يا نبيه

وخامس الأقوال لا يلزم في ... يمينه شيء ووجهه خفي

والفعل محمول على المستقبل ... في رابع وخامس يا معتلي

وفي سواهما عليه وعلى ... الحال ذا عن ابن رشد نقلا

ثم مفاد النقل أن الثاني ... أرجحها والأصل في البيان

وفي مختصر البيان: واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة أو بلد فحنث، فقال ابن القاسم وأصبغ: لا يلزمه شيء، وحكى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يفيده أو يكتسبه إلى ذلك الأجل أو في ذلك البلد، وحكى ابن المواز عن أصبغ مثله وهو القياس على ما أجمعوا عليه من وجوب العتق على من حلف بعتق من يملك في المستقبل إن خص

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)] · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]ج ٥ · ص ٣٥١