تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهل عليه جمعة كالذكر ... كسنة العيد؟ محل نظر

وما عليه إن زنى بالذكر ... حد كذا بالفرج عند الأكثر

والحد في ذا للصقليين ... واقتصرا عليه دون مين

وبهما فذكر ابن عرفه ... الأظهر الحد اتفاقا فاعرفه

ومن زنى به بغير الدبر ... عنه انتفى الحد بقول الأكثر

وحد قذفه على حد الزنى ... يجري وهذا ظاهر بلا عنا

ورضعه محرم كالمرأة ... هذا الذي يظهر في القضية

كلغونا أذانه وعدم ... إجزائه عن الزكاة فاعلم

ووحده في سجنه يكون ... وعقله كإرثه يبين

وقال بعض إن في قطع الذكر ... نصف حكومة وعقل يعتبر

ذكر هذا الحافظ ابن عرفه ... قلت وشفراه كذا والحشفه

وهل يعاقل لثلث الدية ... كمرأة لا نص في المسألة

وإن يمت فخادم تشرى له ... من ماله لتلي اغتساله

أو تشترى من بيت مال حيث لا ... مال ولا محرم للخنثى انجلا

وأعتقنها وولاءها استقر ... للمسلمين قلت في هذا نظر

إذ لو تكون ملكه لم تعتق ... ودفعت للوارث المحقق

فإن تعذر اشتراء الأمة ... يمم واحتيط بغير مرية

فهو كمرأة مع الرجال ... ورجل في عكس هذا الحال

وإن رجال ونساء حصلا ... قدمت النساء يا من كملا

وختنه في فرجه مع الذكر ... تختنه الرجال والفرج استتر

وتختن النساء فرجه ولا ... ينظرن منه حال ختن قبلا

وإن له حضانة فكالذكر ... والعكس كالأنثى وهذا ما ظهر

ويستمر أبدا محضونا ... كمنع نكحه كما قضينا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)] · الجزء ١٤ · الصفحة ٧١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]ج ١٤ · ص ٧١١