تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقي، كأم وابن أخ. قاله عبد الباقي. وقال الرهوني: مسألة: نصف وثلث وما بقي، بقيت على المص وهي من ستة أي لأنك تضرب اثنين في ثلاثة بستة لكنه غير شامل لها، وما قاله ظاهر. والله تعالى أعلم.

والربع والثلث يعني أنه إذا اجتمع في الفريضة ربع وثلث فهي من اثني عشر، أو السدس يعني أن الربع والسدس إذا اجتمعا في فريضة فإنها تكون من اثني عشر؛ لأنك إذا ضربت ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة فالخارج اثنا عشر هي أصل المسألة. فقوله: "من اثني عشر" خبر عن "الربع والثلث"، وقوله: "أو السدس" عطف على: "الثلث". قال عبد الباقي: والربع والثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو الربع والثلثان وما بقي، كزوج وبنتين وأخ. أو الربع والسدس وما بقي كزوج وأم وابن.

واعلم أن الربع والثلث والثلثان والثمن لا يوجد منها في التركة الواحدة إلا واحد، (1) والربع والثمن لا يلتقيان في فريضة واحدة بوجه، قال في التحفة:

والربع كالثلث والثلثين ... تعدمه فريضة مثلين

وثمن بالربع غير ملتق ... وغير ذاك مطلقا قد يلتقي

قاله البناني كذا قال الرسموكي:

كل من النصف وسدس يرد ... مكررا لا غير ذين يوجد

والثمن ليس يلتقي مع الربع ... ولا مع الثلث وغير يجتمع

والظاهر أنه لا مخالفة بين ما في التحفة وما قال الرسموكي؛ لأن مراد الرسموكي بالثلث الذي لا يجتمع مع الثمن الثلث الواحد، وأما الثلثان فيجتمعان مع الثمن كزوجة وبنتين فصاعدا وهذا هو

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)] · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]ج ١٤ · ص ٦٢٦