تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سِيبَوَيْهٍ. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَه الْمَازرِيّ إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَت (مَا) مَوْصُولَة بِمَعْنى (الَّذِي) حَتَّى يكون معبرا [بِهِ] عَن الأمداد الَّتِي هِيَ الطَّعَام. انْتهى.

قَوْله: ﴿وَأبْعد مِنْهُ﴾ حَدِيث أبي بكر فِي كتاب فَرِيضَة الصَّدَقَة فِي البُخَارِيّ وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة شَاة، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر " فِي الْغنم ﴿فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة " على﴾ أَن المُرَاد فِي أَرْبَعِينَ شَاة ﴿قيمَة شَاة﴾؛ لِأَن اندفاع الْحَاجة كَمَا يكون بِالشَّاة يكون بِالْقيمَةِ، وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى بطلَان الأَصْل؛ لِأَنَّهُ إِذا وَجَبت الْقيمَة لم تجب الشَّاة فَعَاد هَذَا الاستنباط على النَّص بالإبطال، وَذَلِكَ غير جَائِز.

قيل: وَفِيه نظر؛ لأَنهم لم يبطلوا إِخْرَاج الشَّاة، بل قَالُوا بالتخيير بَين

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٨٥٥