تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على مَا تقدم، وَيَأْتِي بعد ذَلِك مَا يردهُ.

قَوْله: ﴿وَإِن لم يتَّفقَا كَمَا لَو طَاف النَّبِي - ﷺ َ - بعد آيَة الْحَج قَارنا طوافين، وَأمر الْقَارِن بِطواف وَاحِد، فَقَوله بَيَان، وَفعله ندب أَو وَاجِب مُخْتَصّ بِهِ﴾ .

﴿وَعند﴾ أبي الْحُسَيْن ﴿الْبَصْرِيّ الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا بَيَان﴾ .

الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن الْمُبين هُوَ القَوْل سَوَاء كَانَ قبل الْفِعْل أَو بعده، وَيحمل الْفِعْل حِينَئِذٍ على النّدب، أَو على الْوُجُوب الْمُخْتَص بِهِ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٨١٢