تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: فصل)

﴿أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر يجوز كَون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة، وَاعْتبر الْكَرْخِي الْمُسَاوَاة، والآمدي، وَابْن الْحَاجِب كَونه أقوى﴾ .

إِذا كَانَ الْمُجْمل مَعْلُوما، فَهَل يجوز أَن يكون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة مِنْهُ، أَو لَا بُد من التَّسَاوِي، أَو لَا بُد أَن الْبَيَان أقوى؟ على ثَلَاثَة أَقْوَال:

أَحدهَا: أَنه يجوز أَن يكون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة من الْمُبين، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر.

قَالَ أَبُو الْخطاب: قَالَه الْأَكْثَر، وَنَقله الباقلاني عَن الْجُمْهُور أَيْضا، وَاخْتَارَهُ هُوَ، والرازي، وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٨١٤