تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿يخص الْعَام بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة اتِّفَاقًا﴾، قَالَه الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَمن المخصصات الْمُنْفَصِلَة تَخْصِيص اللَّفْظ الْعَام بفحوى الْخطاب، أَي: بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة مِثَاله: قَوْله - ﷺ َ -: " ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٦٣