تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْن عبد الْأَعْلَى عَن الشَّافِعِي.

قَوْله: ﴿وَمَا لَهُ محمل لُغَة﴾، وَشرعا ﴿ك " الطّواف بِالْبَيِّنَاتِ صَلَاة "﴾ فأصحابنا وَالْأَكْثَر الشَّرْعِيّ، وَالْغَزالِيّ مُجمل.

مَاله محمل فِي اللُّغَة، وَيُمكن حمله على حكم شَرْعِي كَقَوْلِه - ﷺ َ -: " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة " يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.

وَكَقَوْلِه: " الِاثْنَان جمَاعَة " لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٧٨٤