تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿يَسْتَحِيل تَحْرِيم معرفَة الله تَعَالَى إِلَّا على تَكْلِيف الْمحَال﴾، وَذَلِكَ لتوقفه على مَعْرفَته وَهُوَ دور، ﴿وَمَا حسن، أَو قبح لذاته كمعرفته وَالْكفْر وَنَحْوه يجوز نسخ وُجُوبه وتحريمه عِنْد من نفى الْحسن والقبح ورعاية الْحِكْمَة فِي أَفعاله، وَمن أثْبته مَنعه، ذكره الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَقَالُوا: يجوز نسخ جَمِيع التكاليف، وَمنعه الْغَزالِيّ، وَابْن حمدَان، وَلم يقعا إِجْمَاعًا.

وَقَالَ الْمجد: يجوز نسخهَا كلهَا سوى معرفَة الله تَعَالَى على أصل أَصْحَابنَا وَأهل الحَدِيث خلافًا للقدرية﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣١٠٨