(قَوْله: ﴿فصل﴾)
الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه، خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة، ونسخهما مَعًا﴾ . يَعْنِي: نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم خلافًا للمعتزلة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلم تخَالف الْمُعْتَزلَة فِي نسخهما مَعًا لما حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَنْهُم. انْتهى.
نسخ جَمِيع الْقُرْآن مُمْتَنع بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ معْجزَة نَبينَا - ﷺ َ - المستمرة على التَّأْبِيد ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد (٤٢)﴾ [فصلت: ٤٢] فِي بعض التفاسير: لَا يَأْتِي مَا يُبطلهُ.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٩