تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه، خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة، ونسخهما مَعًا﴾ . يَعْنِي: نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم خلافًا للمعتزلة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلم تخَالف الْمُعْتَزلَة فِي نسخهما مَعًا لما حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَنْهُم. انْتهى.

نسخ جَمِيع الْقُرْآن مُمْتَنع بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ معْجزَة نَبينَا - ﷺ َ - المستمرة على التَّأْبِيد ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد (٤٢)﴾ [فصلت: ٤٢] فِي بعض التفاسير: لَا يَأْتِي مَا يُبطلهُ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٢٩