تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَول عَليّ - رضي الله عنه -: أمرنَا رَسُول الله - ﷺ َ - بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ قعد.

وَفِي معنى ذَلِك كثير.

فَإِن قيل: قَول الرَّاوِي هَذَا ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن أَو غَيره من السّنة المتواترة على تَقْدِير وجودهَا مَعَ أَنه خبر آحَاد، والآحاد لَا ينْسَخ بِهِ الْمُتَوَاتر.

قيل: هَذَا حِكَايَة للنسخ لَا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب الْعلم بهَا كَسَائِر أَخْبَار الْآحَاد.

وَأَيْضًا: فاستفادة النّسخ من قَوْله إِنَّمَا هُوَ بطرِيق التضمن والضمني يغْتَفر فِيهِ مَا لَا يغْتَفر فِيمَا إِذا كَانَ أصلا كَمَا فِي مسَائِل كَثِيرَة أصولية وفقهية، كثبوت الشُّفْعَة فِي الشّجر تبعا للعقار، وَنَحْوه.

قَوْله: ﴿وَلَا يقبل قَوْله: هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة حَتَّى يبين النَّاسِخ. أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد كالحنفية وَالشَّافِعِيَّة، وَعنهُ: بلَى،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٥٧