وإهمال الْأُصُولِيِّينَ هَذَا الشَّرْط؛ إِنَّمَا هُوَ لوضوحه.
إِذا علم ذَلِك فللمطلق والمقيد أَحْوَال.
الْحَالة الأولى: ﴿أَن يخْتَلف حكمهَا، فَلَا حمل اتِّفَاقًا﴾ مُطلقًا، أَي: سَوَاء ﴿اتّفق السَّبَب أَو اخْتلف﴾ .
مِثَال الأول: التَّتَابُع فِي صِيَام كَفَّارَة الْيَمين فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِيهَا.
وَمِثَال الثَّانِي: الْأَمر بالتتابع فِي كَفَّارَة الْيَمين، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِي كَفَّارَة الظِّهَار؛ وَلِهَذَا عَن أَحْمد رِوَايَة: لَا يحرم وَطْء من ظَاهر مِنْهَا قبل تكفيره بِالْإِطْعَامِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر، وَأَبُو إِسْحَاق من أَصْحَابنَا،
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١٩