تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدركتم الإمام فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة".

٣٣٩٩ - [قلنا: روي في هذا الخبر أنه قال: "فإنهما لكما نافلة"] يعني: الأولى. فهذا يدل على أنه كان في حال ما يعاد الفرض مرتين، فلا يكون متنفلا بهذا الفرض، وإذا روي في الخبر كل واحد من اللفظين وجب التوقف فيه.

٣٤٠٠ - قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: لم يترك رسول الله [- ﷺ -] ركعتين بعد العصر في حجرتي.

٣٤٠١ - قلنا: ذكر الطحاوي [أن معاوية] بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك. فقالت [عائشة]: ما صلى عندي، حدثتني أم سلمة أن النبي - ﷺ - صلاها في بيتها فعبث إليها فقالت: دخل رسول الله - ﷺ - بيتي [يوما] وصلى ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هذه الصلاة التي لم تكن تصليها من قبل؟ فقال: "ركعتين أصليهما قبل العصر، فشغلني الوفد عنهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد فيراني الناس"، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال: "لا". وقد روي

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٨٦