يعود إلى مكان إزالة إحدى النجاستين بالمسح دون الأخرى، والرش لا يزيل النجاسة ولا يخففها.
٣١٦٢ - احتجوا: بما روي عن علي بن أبي طالب [- رضي الله عنهم -] أن النبي - ﷺ - قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وفي حديث لبابة بنت الحارث أن الحسين [بن علي] بال على النبي - ﷺ - فقلت: أعطني ثوبك أغسله، فقال: "إنما يغسل من [بول] الأنثى وينضح من بول الذكر".
٣١٦٣ - وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله - ﷺ -، فأجله في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: أتي النبي - ﷺ - بصبي يحنكه ويدعو له، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه عليه.
التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢