تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٧٥ - احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.

٢٥٧٦ - والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.

٢٥٧٧ - قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.

٢٥٧٨ - قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٠٥