تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميعه ليس بواجب.

٢٣٢١ - قالوا: كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه، كالوجه.

٢٣٢٢ - قلنا: وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه، كالأنف، ولأن الوجه عكس علتنا؛ لأن الإيماء يجب به عند العجز، فلذلك كان السجود عليه واجبا عند القدرة.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٥٤٤