تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٥ - قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.

٢٠٥٦ - قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.

٢٠٥٧ - قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.

٢٠٥٨ - قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.

٢٠٥٩ - قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.

٢٠٦٠ - قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٤٨٠