٣٩١٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد اللَّه وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون بخيبر فعدي على عبد اللَّه فقتل قال: فذكروا ذلك للنبي -ﷺ- قال: فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "تقسمون بخمسين وتستحقون"، فقالوا: يا رسول اللَّه، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: " (فتبرئكم) (١) يهود"، قالوا: يا رسول اللَّه إذن تقتلنا (يهود) (٢)، قال: فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده (٣).
٣٩١٩٩ - حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار قال: القسامة حق، قضى بها رسول اللَّه -ﷺ-، بينما الأنصار عند رسول اللَّه -ﷺ- (إذ) (١) خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي -ﷺ-، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى النبي -ﷺ- فقالوا: قتلنا اليهود -وسموا رجلا منهم، ولم تكن
⦗٣١٥⦘
(لهم) (٢) بينة، فقال لهم النبي -ﷺ-: "شاهدان من غيركم حتى (أدفعه) (٣) إليكم برمته"، فلم تكن لهم، فقال: "استحقوا بخمسين (قسامة) (٤) أدفعه إليكم برمته"، فقالوا: يا رسول اللَّه إنا نكره أن (نحلف) (٥) على غيب، فأراد رسول اللَّه -ﷺ- أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، إن اليهود لا يبالون (الحلف) (٦)، متى (ما) (٧) (نقبل) (٨) هذا منهم (يأتوا) (٩) على آخرنا، فوداه النبي -ﷺ- من عنده (١٠).
(١) في [ب]: (فبرلكم).
(٢) في [هـ]: (اليهود).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٧٨)، والنسائي ٨/ ١٢، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٩٢)، والدارقطني ٣/ ١٠٩، ومسلم في التمييز (٦٥)، والبيهقي في المعرفة (٤٩٧٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ٦٨.
(١) في [س]: (إذا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ب]: (ادفعوا).
(٤) في [هـ]: (تهامة).
(٥) في [أ، ب]: (يحلف).
(٦) في [هـ]: (الخلف).
(٧) سقط من: [س].
(٨) في [س]: (يقبل)، وفي [هـ]: (نقيل).
(٩) في [أ]: (فأتوا).
(١٠) مرسل؛ سليمان بن يسار تابعي، أخرجه البيهقي في المعرفة (١٦٣٧١)، وورد من طريق سليمان عن رجل من الأنصار، أخرجه مسلم (١٦٧٠)، وأحمد (١٦٦٤٩).