٣٩٢٤٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (من) (١) بدل دينه فاقتلوه" (٢).
٣٩٢٥٠ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد اللَّه ابن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا لإحدى: ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (١).
٣٩٢٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٩٢٥٢ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.
٣٩٢٥٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل.
[١١٤] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت
٣٩٢٥٤ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي (بكرة) (١) قال: انكسفت الشمس (أو القمر) (٢) على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال: "إن الشمس والقمر
⦗٣٣١⦘
آيتان من آيات اللَّه، لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي" (٣).
(١) سقط من: [أ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد (٢٥٥١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
(١) في [س، ط، هـ]: (وذكروا).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بردة)، وتقدم ٢/ ٤٦٨ برقم [٨٥٣٠].
(٢) في [أ، ب]: (والقمر)، وسقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٠٤٠)، وأحمد (٢٠٣٩٠).