٣٩٠٧٢ - قال: (١) قضى بها علي بين أظهركم (٢).
٣٩٠٧٣ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قضى بيمين وشاهد (٢).
٣٩٠٧٤ - حدثنا ابن علية عن سوار (عن) (١) ربيعة قال: قلت له: في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد.
٣٩٠٧٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد [أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد.
٣٩٠٧٦ - قال (أبو) (١) الزناد] (٢): (وأخبرني) (٣) شيخ (من) (٤) مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك.
٣٩٠٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قَضَى عليَّ عبدُ اللَّه ابن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب (١).
[٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأحمد (٣٤٨٣).
(١) في [أ، ب]: (ابن).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (ابن أبي).
(٢) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٣) في [أ، ب]: (فأخبرني).
(٤) سقط من: [أ، ب، هـ].
(١) انظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٧٤، ومعرفة السنن ٧/ ٤٠٨.