تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٩١١ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد اللَّه ابن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١).

٣٨٩١٢ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير (السحيمي) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار" (٢).

٣٨٩١٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن (حماد) (١) بن زيد (عن) (٢) جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال: قال النبي -ﷺ-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣).

٣٨٩١٤ - [حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي -ﷺ- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"] (١) (٢).

[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا

(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (١٥٣٢).

(١) في [أ، ب]: (الشحيمي)، وفي [س]: (السهيمي).

(٢) ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة، أخرجه أحمد (٨٠٩٩)، والطيالسي (٢٥٦٨)، والطحاوي ١٣/ ٤، والطبراني في الأوسط (٩١٢)، وابن عدي ١/ ٣١٠.

(١) في [هـ]: (حمار).

(٢) في [جـ]: (ابن).

(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٨١٣)، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢)، والطيالسي (٩٢٢)، وابن الجارود (٦١٩)، والبزار (٣٨٦٠)، وبحشل ص ٥٣، والطحاوي ٤/ ١٣، والروياني (٧٧١)، والدارقطني ٣/ ٦.

(١) سقط الحديث في: [أ، ب].

(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٣)، والحاكم ٢/ ١٥، والطحاوي ٤/ ١٣، والطبراني (٦٨٣٤)، والبيهقي ٥/ ٢٧١.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٢٣٩