٣٩٠٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١) (٢).
٣٩٠٦٩ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول قال: النبي -ﷺ- (١): "لا طلاق إلا بعد نكاح"] (٢) (٣).
٣٩٠٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) عن علي قال: لا طلاق إلا بعد نكاح (٢).
[٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت
٣٩٠٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي -ﷺ- قضى بيمين وشاهد (١).
(١) في [س]: (النكاح).
(٢) فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعد، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٢١، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ١٣٥، وورد مرفوعًا، أخرجه الحاكم ٢/ ٤٥٤.
(١) في [س، هـ]: زيادة (يقول).
(٢) سقط الخبر في: [جـ].
(٣) مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مبهم، وورد من حديث طاوس عن معاذ أخرجه الحاكم ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠، والدارقطني ٤/ ١٤، والطبراني في الأوسط (٨٩)، وعبد بن حميد ١/ ٧١.
(١) في [س]: (سمرة).
(٢) ضعيف؛ لحال ليث، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٢٠، وسعيد (١٠٢٥)، وورد مرفوعًا، أخرجه البيهقي ٧/ ٤٦١.
(١) مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه مالك ٢/ ٧٢١، والبيهقي ١٠/ ١٦٩، والطحاوي ٤/ ١٤٥، والترمذي (١٣٤٥)، وورد من طريق جعفر عن أبيه عن جابر عند أحمد (١٤٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٦٩)، والترمذي (١٣٤٤).