٣٩٠٦٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: خرج النبي -ﷺ- لحاجته فقال: "التمس (لي) (١) ثلاثة أحجار"، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ (الحجرين) (٢) وألقى الروثة وقال: "إنها ركس" (٣).
[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) (١) بعد الثلاثة (الأحجار) (٢) أكثر من مقدار الدرهم
٣٩٠٦٧ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا طلاق (إلا بعد نكاح، [ولا عتق) (١) إلا بعد ملك] (٢) " (٣).
(١) في [ب، س]: (بي).
(٢) في [أ، ب]: (حجرين).
(٣) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه أحمد (٣٦٨٥)، والترمذي (١٧)، والشاشي (٩٢١)، والطبراني في الكبير (٩٩٥٢)، والدارقطني ١/ ٥٥، والبيهقي ١/ ١٠٣، وأصله عند البخاري (١٥٦).
(١) في [أ]: (نقى).
(٢) في [جـ]: (أحجار).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٣) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد ابن منصور (١٠٢٠)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢)، وابن الجارود (٧٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩)، والطيالسي (٢٢٦٥).