تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٨١٤ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه (١).

٣٨٨١٥ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي -ﷺ- أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس (سهمين) (١) (٢).

[٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه (١)

٣٨٨١٦ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٢).

[٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك

٣٨٨١٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (حميد) (١) بن عبد الرحمن وعن

⦗٢١٠⦘

محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلامًا وأنه أتى النبي -ﷺ- (ليشهده) (٢) فقال: "أكل ولدك (نحلته) (٣) مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (٤).

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٢٦١، ويحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٥٠، وابن شبه (٥٣٧)، وابن جرير في التهذيب (٩٩٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٨)، وابن عبد البر ٢٤/ ٢٣٧.

(١) في [جـ]: (سهمان).

(٢) مرسل؛ صالح بن كيسان تابعي، وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٣)، وسعيد بن منصور ١/ (٢٧٦٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٣٨.

(١) في [أ]: لما رواه أحمد وأبو داود عن مجمع بن جارية قال: يوم قسمت خيبر أن النبي -ﷺ- أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا.

(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).

(١) في [جـ]: (حمد).

(٢) في [س]: (يشهده).

(٣) في [س]: (نحلت).

(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٣)، وأحمد (١٨٣٨٢)، وأصله عند البخاري (٢٦٥٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٢٠٩