٣٨٩٢٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن شاء أعتق (الرجل) (١) أم ولده وجعل عتقها مهرها (٢).
٣٨٩٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا، رأيت ذلك (جائزًا) (١) له.
[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر) (١)
٣٨٩٣٠ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني (جابر) (١) بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي -ﷺ- حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: (يا رسول) (٢) اللَّه (كنا) (٣) قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد (جماعة) (٤) فصليا معهم فإنها لكما نافلة" (٥).
(١) في [هـ]: (الرجال).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) في [س]: (جائز).
(١) في [جـ]: (مهر).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (عامر)، وهو جابر بن يزيد بن الأسود.
(٢) في [ج)]: (برسول).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من: [ب].
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٧٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي ٢/ ١١٢، وابن خزيمة (١٢٧٩)، وأبو داود (٦١٤)، وابن حبان (١٥٦٥)، وعبد الرزاق (٣٩٦٤)، والحاكم ١/ ٤١٤، والدارمي (١٣١٧)، والطيالسي (١٥٦٤)، والطحاوي ١/ ٣٦٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٦٢)، والطبراني ١٢/ (٦١٤)، والدارقطني ١/ ٤١٣، والبيهقي ٢/ ٣٠١، وابن قانع ٣/ ٢٢٢.