٣٩٠١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: من اقتني كلبا إلا كلب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (١).
[٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
٣٩٠١٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي -ﷺ- معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي -ﷺ- فقال: "لا تأخذ شيئا" (١).
٣٩٠١٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ليس (فيها) (١) شيء.
٣٩٠١٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم، قلت: إن كانت خمسين بقرة؟ قال الحكم: فيها مسنة.
٣٩٠٢٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: ليس في النَّيِّف شيء (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عاصم في زر، وورد مرفوعًا أخرجه أبو يعلى (٥٠٢٥)، والإسماعيلي في معجم شيوخه ٣/ ٧٦٥، وابن عدي ٣/ ١١٥١، والسهمي في تاريخ جرجان (٦٠١).
(١) مرسل ضعيف؛ الحكم تابعي، وابن أبي ليلى سيء الحفظ، وأخرجه مالك في المدونة ٢/ ٣١١، وعبد الرزاق (٦٨٤٨)، وقد ورد من طريق الحكم عن طاوس عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٤، والبيهقي ٤/ ٩٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٤، وابن حزم ٦/ ٦.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيهما).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.