٣٨٨٩٠ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال: النبي -ﷺ-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾! فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" (١).
[٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس
٣٨٨٩١ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قالت: زوجت ابنة (أبي) (١) إهاب (التميمي) (٢) فلما كانت صبيحة (ملكها) (٣) جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة (إلى النبي -ﷺ- بالمدينة فذكر له ذلك، وقال: سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: "وكيف) (٤) وقد قيل"، ففارقها ونكحت غيره (٥).
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي -ﷺ- ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟
⦗٢٣٤⦘
قال: "رجل أو امرأة" (١).
(١) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، وزيادة: (وإذا قرأ فانصتوا) رواها من تقبل روايته، ولا تخالف رواية الآخرين فتكون مقبولة، أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٧٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤١، والدارقطني ١/ ٣٢٧، وأصل الحديث عند البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ابن).
(٢) في [س]: (التيمي).
(٣) في [س]: (ملهكها).
(٤) سقط من: [ب].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٥٢)، وأحمد (١٦١٤٩).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٥٤٣٧).