٣٩٢٧٣ - حدثنا شريك عن (١) (إبراهيم) (٢) بن (المهاجر) (٣) عن موسى بن طلحة قال: كلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد اللَّه وسعد (٤).
٣٩٢٧٤ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف، فلم يعب ذلك علينا (١).
٣٩٢٧٥ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن الحارث بن حَصيرة الأزدي عن (صخر) (٢) بن وليد عن عمرو بن صُلَيع عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (٣).
[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
(١) في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه عن).
(٢) في [أ، ب]: (هبير).
(٣) في [ط، هـ]: (مهاجر).
(٤) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه ابن شبه (١٧٨٥).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [ب]: (رصخ).
(٣) ضعيف؛ لحال الحارث بن حصيرة.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٧