تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٢٧٣ - حدثنا شريك عن (١) (إبراهيم) (٢) بن (المهاجر) (٣) عن موسى بن طلحة قال: كلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد اللَّه وسعد (٤).

٣٩٢٧٤ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف، فلم يعب ذلك علينا (١).

٣٩٢٧٥ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن الحارث بن حَصيرة الأزدي عن (صخر) (٢) بن وليد عن عمرو بن صُلَيع عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (٣).

[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك

(١) في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه عن).

(٢) في [أ، ب]: (هبير).

(٣) في [ط، هـ]: (مهاجر).

(٤) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه ابن شبه (١٧٨٥).

(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

(١) في [هـ]: (عن).

(٢) في [ب]: (رصخ).

(٣) ضعيف؛ لحال الحارث بن حصيرة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٣٣٧