٣٨٩٨٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: "اللهم إني حرمت المدينة بما حرمت به مكة" (٢).
[٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
٣٨٩٨٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي -ﷺ- نهى عن مهر البغي وثمن الكلب (١).
٣٨٩٨٤ - [حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن مهر البغي وثمن الكلب] (١) (٢).
٣٨٩٨٥ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة.
٣٨٩٨٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال:
⦗٢٦٠⦘
نهى النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب والسنور (١).
(١) في [س]: (عصية).
(٢) مجهول؛ لجهالة داود بن عيسى، وأخرجه أبو يعلى (٢٥٢٤)، وأكثر أهل الحديث على أن الحسن لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل ص ١٦٤، وتحفة التحصيل ١/ ٦٩، وذكر في وفيات الأعيان ٦/ ٣٠٤، هذه الحادثة وفيها: (فقال الحسن: ولقد حدث ابن عباس. . . إلخ).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي ٧/ ٣١١، والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والطيالسي (٢٥١٠)، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي (٢٠٣٨).
(١) مضطرب؛ أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني (٦٦٩٨)، والدارقطني ٣/ ٧٢، والبيهقي ٦/ ١١، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٥٩٦.