٣٨٨٣٦ - حدثنا وكيع عن (١) ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته، قال: (يلاعنها) (٢).
[١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة (بالحمل) (١)
٣٨٨٣٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلًا كان له ستة أعبد فاعتقهم عند موته، فأقرع النبي -ﷺ- بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (١).
٣٨٨٣٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- نحوه أو مثله (١).
[١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) (١) فيه قرعة
٣٨٨٣٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: (كنا) (١) عند النبي -ﷺ- فأتاه رجل فسأله عن الأمة
⦗٢١٦⦘
تزني قبل أن تحصن، قال: "اجلدوها فإن عادت فاجلدوها"، قال في الثالثة أو الوابعة: "فبيعوها ولو (بضفير) (٢) " (٣).
(١) في [س]: زيادة (عباد بن منصور عن).
(٢) في [جـ، س]: (فلاعنها).
(١) في [س]: (بالجمل).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأحمد (١٩٨٢٦).
(١) صحيح؛ ابن مختار ثقة، أخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٧٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٦، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤١٩، وتمام (١٣٥٣).
(١) في [س]: (نرى).
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [س]: (بغيفر).
(٣) صحيح؛ وهم ابن عيينة في ذكر شبل، أخرجه أحمد (١٧٠٤٣)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي في الكبرى (٧٢٦٠)، والحميدي (٨١٢)، وابن قانع ١/ ٣٤٥، والطبراني (٥٢٠٣)، والبيهقي ٨/ ٢٤٤، والبخاري في الناسخ ١/ ٣١٤، وانظر: تعليق النسائي في الكبرى (٥٩٧٠)، وتعليق الترمذي (١٤٤٣)، وأصله عند البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٤).