[٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) (١) إذا كان كفوءا
٣٨٨٧٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي -ﷺ- في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه فقال: "اقضه عنها" (١).
٣٨٨٧٤ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه ابن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي -ﷺ- إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين (أفأصوم) (١) عنها؟ قال: "صومي عنها، (أرأيت لو كان) (٢) على أمك دين (قضيته) (٣)، أكان يجزئ عنها؟ " قالت: بلى قال: "فصومي (عنها) (٤) " (٥).
(١) في [أ، جـ]: (جايز).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨).
(١) في [جـ، س]: (فأصوم).
(٢) في [هـ]: (قال)، وفي [س]: (لو كان).
(٣) في [س]: (فقضيته).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٢٧