تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) (١) إذا كان كفوءا

٣٨٨٧٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي -ﷺ- في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه فقال: "اقضه عنها" (١).

٣٨٨٧٤ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه ابن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي -ﷺ- إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين (أفأصوم) (١) عنها؟ قال: "صومي عنها، (أرأيت لو كان) (٢) على أمك دين (قضيته) (٣)، أكان يجزئ عنها؟ " قالت: بلى قال: "فصومي (عنها) (٤) " (٥).

(١) في [أ، جـ]: (جايز).

(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨).

(١) في [جـ، س]: (فأصوم).

(٢) في [هـ]: (قال)، وفي [س]: (لو كان).

(٣) في [س]: (فقضيته).

(٤) سقط من: [أ، ب].

(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٢٢٧