[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول) (١): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) (٢) بالحنطة الحاضرة
٣٩٢٦٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (مجالد) (١) عن عامر عن حُبْشي بن (جنادة) (٢) قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرّة سوي" (٣).
٣٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (١).
٣٩٢٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة لغني،
⦗٣٣٥⦘
ولا لذي مرة سوي" (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب]: (بغيينها).
(١) في [أ]: (مخالد)، وفي [س]: (مجاهد).
(٢) في [ب]: (خبادة).
(٣) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)، والطبراني (٣٥٠٤)، وابن عدي ٢/ ٤٤٢، والقزويني في التدوين ٤/ ٦٨، وابن قانع ١/ ١٩٨، وابن معين في تاريخه برواية الدوري ٣/ ١٧.
(١) منقطع؛ سالم لم يسمع من أبي هريرة، انظر: نصب الراية ٢/ ٣٩٩، والبدر المنير ٧/ ٣٦٢، وأخرجه أحمد (٨٩٠٨)، والنسائي (٢٣٧٨)، وابن ماجه (١٨٣٩)، وابن خزيمة (٢٣٨٧)، وابن حبان (٣٢٩٠)، وأبو يعلي (٦٤٠١)، وابن الجارود (٣٦٤)، والطحاوي ٢/ ١٤، والدارقطني ١٢/ ١١١٨، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٠٨، والطبراني في الأوسط (٧٨٥٥)، والبيهقي ٧/ ١٤.
(١) في [س]: (سعيد).
(٢) صحيح؛ ريحان ثقة، أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢)، وأبو داود (١٦٣٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، وعبد الرزاق (٧١٥٥)، والطيالسي (٢٢٧١)، والدارمي ١/ ٣٨٦، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٢٩، والطحاوي ٢/ ١٤، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٦)، وابن الجارود (٣٦٣)، والدارقطني ٣/ ١١٩، والبيهقي ٧/ ١٣، والبغوي (١٥٩٩).