٣٩٢٨١ - حدثنا ابن عيينة عن (مسلم) (١) (الخياط) (٢) عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما: نهى، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد (٣).
[١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
٣٩٢٨٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فلاكها في فيه، فقال (النبي) (١) -ﷺ-: "كخ كخٍ، إنا لا تحل لنا الصدقة" (٢).
٣٩٢٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع أن النبي -ﷺ- بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فسأل النبي -ﷺ- فقال: "أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة، وأن مولى القوم من أنفسهم" (١).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سالم).
(٢) في [س، ط]: (الخباط)، وأهل العلم يقولون بصحة النسبتين إليه، ويقال أيضًا: (الحناط)، انظر: الأنساب ٢/ ٣١٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٤٨، والشذا الفياح ٢/ ٦٢١، والمدهش لابن الجوزي ص ٥٨، وتوضيح المشتبه ٣/ ٣٤٧.
(٣) صحيح؛ حديث ابن عمر أخرجه الطبراني (١٣٢٨٠)، والبغوي في الجعديات (٢٧٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والطحاوي ٤/ ١٠، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢/ ٢٥٤ (٧٤٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والبخاري في التاريخ ٧/ ٢٦٠.
(١) في [هـ]: (رسول اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٨٧٢)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٣٩٤)، وأبو داود (١٦٥٠)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم ١/ ٤٠٤، والطيالسي (٩٧٢)، والطحاوي ٢/ ٨، وابن زنجويه (٢١٢٣)، وأبو يعلي (٢٧٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٢، والبغوي (١٦٠٧).