تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٩٩٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.

[٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به

٣٨٩٩٦ - حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (١).

٣٨٩٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (١).

٣٨٩٩٨ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بقتل الكلاب، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (١).

[٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة

٣٨٩٩٩ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن يزيد عن زيد (أبي عياش) (١) قال: سألت سعدا عن السُّلْتِ بالذرة فكرهه، وقال سعد: سئل

⦗٢٦٣⦘

النبي -ﷺ- عن الرطب بالتمر فقال: "أينقص إذا (جف؟) (٢) " قلنا: نعم، قال: فنهى عنه (٣).

(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأحمد (١٠٣٤١).

(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأحمد (٧٤٤٥).

(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٠)، وأحمد (١٦٧٩٢).

(١) في [س]: (ابن أبي عياش).

(٢) في [أ، ب]: (خف).

(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥١٥)، ومالك ٢/ ٦٢٤، والشافعي في السند ٢/ ١٥٩، والطحاوي ٤/ ٦، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم ٢/ ٣٨، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، وسبق ٦/ ١٨٢.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٢٦٢