٣٩٠٥١ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: أعد، فأبى فلم يدعه حتى أعاد (١).
[٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: (١) تجزئه وقد أساء
٣٩٠٥٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شيء (١).
٣٩٠٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث (١) فيها بحديث أن رسول اللَّه -ﷺ- أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، فقالوا: إنه ليس لظهير قال: "أليست
⦗٢٧٨⦘
الأرض أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: "فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم"، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته (٢).
(١) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(١) في [س]: زيادة (لا).
(١) منقطع؛ عطاء لا يروي عن رافع، أخرجه أحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطيالسي (٩٦٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥٧)، والطحاوي ٤/ ١١٧، والطبراني (٤٤٣٧)، وابن عدي ٤/ ١٣٣٤، والبيهقي ٦/ ١٣٦.
(١) في [هـ]: زيادة (عن رافع بن خديج) أخذًا من كتاب البيوع والأقضية برقم [٢٣٩٠٠].
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي ٧/ ٤٠، والطحاوي في شرح المشكل (٢٦٧٠)، والطبراني (٤٢٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٣٦.