تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٩٥٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي -ﷺ- (نهى) (١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).

٣٨٩٥٨ - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي (نُعم) (١) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).

[٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر

٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣).

- قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.

[٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة

(١) سقط من: [أ، ب]

(٢) ضعيف؛ للتردد في ابن يزيد هل هو ابن جابر أو ابن تميم، وأخرجه الطبراني (٧٥٩٢)، وانظر: المطالب العالية (١٤٠٢).

(١) في [ط، هـ]: (نعيم).

(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٨)، وأحمد (٧٥٥٩).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [س]: (فاستصغر لي).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٢٥٢