٣٨٨٤٣ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عباد ابن تميم عن عمه وكان بدريًا قال: قال النبي -ﷺ-: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم أن زنت فاجلدوها ثم بيعوها، ولو (بضفير) (١) " (٢).
[١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
٣٨٨٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن (١) الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه (بن) (٢) رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه أنتوضأ من (بئر) (٣) بضاعة؟ وهي (بئر) (٤) يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن،
⦗٢١٨⦘
فقال النبي -ﷺ-: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).
(١) في: [س]: (بغيفر).
(٢) ضعيف؛ لحال أبي أويس، أخرجه النسائي (٧٢٣٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٩٩٤)، والدارقطني ٣/ ١٩٧، والطحاوي ٣/ ١٣٦، والضياء في المختارة ٩/ (٣٣٠)، والحاكم ٣/ ٥٩٧.
(١) في [جـ]: زيادة (عبد).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) في [أ، ب، س]: (بيد).
(٤) في [أ، ب، س]: (بيد).
(٥) مجهول؛ لجهالة عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، أخرجه أحمد (١١٨١٨)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١/ ١٧٤، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني ١/ ٢٩، والبيهقي ١/ ٥٧٢، والمزي ١٩/ ٨٤، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطحاوي ١/ ١٢، والبخاري في التاريخ ٣/ ١٦٩.