٣٩٠٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي -ﷺ- قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).
٣٩٠٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).
٣٩٠٨٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، (قضى به رسول اللَّه -ﷺ-) (١) (٢).
٣٩٠٨١ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (من باع عبدا) (١) وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه" (٢).
(١) صحيح؛ أخرج البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوى عن جابر، أخرجه أحمد (١٤٢١٤)، وأبو داود (٣٤٣٥)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦، كما أخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٤)، وابن عدي ٣/ ١١١٧.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا، أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٦، وإسحاق كما في المطالب ٧/ ٣٨٧ (١٤٥٧).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤٩٢٢)، والنسائي (٦٢٣٢)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن الجارود (٦٢٩)، والدارمي (٢٥٦١)، والشافعي في المسند ١/ ٢٣٥، والبيهقي ٦/ ٥، وأبو عوانة (٥٠٧١)، والحميدي (٦١٣)، وأبو يعلى (٥٤٧٩)، والبزار (١١٢)، والطبراني في الأوسط (٢٠٣٦) والكبير (١٣١٣٠)، والطيالسي (١٨٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٤، والدولابي ٣/ ١٠٣٤.