٣٢٧٦٥ - وعن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات، فلهم أن يرجعوا.
٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢)، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤).
[٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
٣٢٧٦٧ - حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها قال: يؤخذ (بالأخرى) (١) (منهما) (٢).
٣٢٧٦٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا: يؤخذ بآخر (الوصية) (١).
٣٢٧٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلًا أوصى
⦗١٧٦⦘
فدعا ناسًا فقال: أشهدكم أن غلامي فلانًا (إن) (١) حدث بي (حادث) (٢) فهو حر، [فخرجوا من عنده فقيل له: اعتقت فلانًا وتركت فلانًا وكان أحسن بلاء، (فقال) (٣): ردوا علي البينة، (أشهدكم أني قد) (٤) رجعت في عتق فلان، وأن فلانًا -لعبده الآخر- إن حدث بي حدث فهو حر] (٥)، فمات الرجل فقال الأول: أنا حر، وقال الآخر: أنا حر، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر.
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (بعد ذلك).
(٣) في [أ، ب]: (تجوز).
(٤) منقطع حكمًا؛ عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث معلومة.
(١) في [س]: (بالآخرة).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (منها).
(١) في [س]: (وصية).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [م]: (حدث).
(٣) في [جـ]: (قال).
(٤) في [هـ]: (ففعلوا فقال)، وسقط من: [ح، ط، و].
(٥) سقط في [أ، ب]: ما بين المعكوفين.