[٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
٣٣٠٣٤ - (١) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل جعل وصيته إلى مكاتبه فقال المكاتب: إني قد أنفقت مكاتبتي على عيال مولاي، فقال: يصدق، ويجوز ذلك، ولا بأس أن يوصي إلى عبده، فإن قال العبد: إني قد كاتبت نفسي، أو بعت نفسي، لم يجز ذلك.
[٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟
٣٣٠٣٥ - (١) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل أوصى لبني هاشم: أيدخل مواليهم معهم؟ قال: لا.
[٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟
٣٣٠٣٦ - حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن (عبادة) (١) قسم ماله بين ورثته على كتاب اللَّه، وامرأة له (قد وضعت) (٢) رجلًا فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له (فقبلا) (٣) ذلك منه (٤).
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(١) زيادة في [م]: (أبو بكر قال).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (فوضعت).
(٣) في [هـ]: (فقبل).
(٤) منقطع؛ عطاء لم يدرك سعد بن عبادة.