تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك

٣٢٨٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه.

٣٢٨٧٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه.

[٣١] [(١) في وصية المجنون

٣٢٨٧٤ - حدثنا الضحاك (بن مخلد عن ابن جريج) (١) قال: قلت العطاء: الأحمق والموسوس) (٢) أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق (وهما مغلوبان) (٣) على عقولهما؟ قال: ما (أحسب لهما وصية) (٤).

٣٢٨٧٥ - حدثنا (ابن مهدي) (١) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في وصية (المجنون قال: إذا أصاب الحق جاز) (٢).

٣٢٨٧٦ - حدثنا (حدثنا ابن) (١) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن

⦗١٩٨⦘

عبد (الرحمن قال: لا تجوز وصية ولا طلاق إلا في (عقل» (٢) (٣)] (٤).

(١) في [ط، هـ]: زيادة (ما جاء).

(١) بياض في: [هـ].

(٢) بياض في: [هـ].

(٣) في [ط، هـ]: (يحكمان).

(٤) بياض في: [هـ].

(١) بياض في: [هـ].

(٢) بياض في: [هـ].

(١) بياض في: [هـ].

(٢) في [جـ]: (عتق).

(٣) بياض في: [هـ].

(٤) سقط هذا الباب بأحاديثه من: [أ، ب].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٩٧