[٧٨] الوصية لأهل الحرب
٣٣٠٨٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى قال: قال سفيان: (لا) (٢) (يجوز) (٣) وصية لأهل الحرب.
[٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) (١) إلا رقبة
٣٣٠٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلًا أوصى أن (تعتق) (١) عنه رقبتان بثمن وسماه، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان، فسألت عطاء فقال: اشتروا رقبة واحدة واعتقوها عنه.
٣٣٠٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: كان أول وصية محمد بن سيرين: هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة: أنه (يشهد) (١) أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا اللَّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللَّه ورسوله إن كنتم مؤمنين، (وأوصيهم) (٢) بما أوصى به إبراهيم بنيه
⦗٢٤٢⦘
ويعقوب: ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك (٣).
[تم كتاب الوصايا بحمد اللَّه وعونه] (٤)
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (ما).
(٣) في [م]: (تجوز).
(١) في [ب]: (يوجد).
(١) في [ب، م]: (تعتق).
(١) في [م]: (شهد).
(٢) في [م]: (وأوصاهم).
(٣) صحيح؛ ووصية ابن سيرين أخرجها الدارمي (٣١٨٢)، والبيهقي ٦/ ٢٨٧، وابن عساكر ٥٣/ ٢٤٣، وابن سعد ٧/ ٢٠٥، وابن القاسم في المدونة ١٥/ ١٢، وابن زبر في وصايا العلماء ص ٩٠.
(٤) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].