تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨٣٤ - وقال مغيرة: (ينقص) (١) ولا يتم له مثل نصيب أحدهم.

[٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) (١) وربعه

٣٢٨٣٥ - حدثنا (أبو معاوية حدثنا) (١) أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه؟ قال: فلم (يكن) (٢) عندي فيها شيء، فقال إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.

[٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه

٣٢٨٣٦ - حدثنا (أبو بكر قال حدثنا) (١): سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل.

(١) في [أ، ب]: (تنقص).

(١) في [ط، هـ]: (بنصف ماله).

(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وأكملها في [هـ]: من سنن سعيد بن منصور (٣٨١).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٨٩