تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟

٣٣٠٢٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحًا كان يجيز شهادة الأوصياء.

٣٣٠٢٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله.

٣٣٠٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجوز، هو خصم.

[٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده

٣٣٠٢٦ - حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف (١).

٣٣٠٢٧ - حدثنا ابن عليه عن سلمة بن علقمة عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى للأمهات أولاده (١).

٣٣٠٢٨ - حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: الرجل يوصي لأم ولده، قال: هو جائز.

٣٣٠٢٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال: أوصى الشعبي لأم ولده.

٣٣٠٣٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لأم ولده قال: (هو) (١) جائز.

(١) منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [م].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٢٧