تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٠٧١ - قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة.

[٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه

٣٣٠٧٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث، قالا: ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.

[٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال

٣٣٠٧٣ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن (ابن) (١) أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت لو اعتقت غلامك فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٩].

٣٣٠٧٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلام فقيل له: لو اعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره قال: فأعادوا عليه لو اعتقته، فقرأ هذه الآية:

⦗٢٣٨⦘

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً (ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ) (١)﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيدًا﴾.

(١) سقط من النسخ، وأثبته من السند بعده ومن كتب التراجم.

(١) سقط من: [هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٣٧