٣٢٩٢٨ - حدثنا وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء (و) (١) قال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر، بدئ بالعتاقة.
٣٢٩٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٣٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: بالحصص.
٣٢٩٣١ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٣٢ - حدثنا عبد السلام عن حجاج عن الشعبي في رجل مات وترك ألفي درهم وعبدًا (قيمته) (١) ألف درهم، وأوصى لرجل بخمسمائة (وأعتق) (٢) العبد، قال: يعتق العبد وتبطل الوصية.
[٤٢] في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾
٣٢٩٣٣ - حدثنا عباد بن العوام عن داود عن سعيد بن المسيب في قول: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (١) [النساء: ٨].
(١) سقط في: [أ، ب، جـ].
(١) في [ط، هـ]: (رقمته).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وعتق).
(١) أي: أن سعيد بن المسيب لما فسر هذه الآية، بأن المراد عند الوصية فيوصى لهم، وليس المراد عطية جديدة عند قسمة الميراث، خاطبه داود بنقل خبر محمد عن عبيدة بأن المراد عطية جديدة تكون عند قسمة الميراث، كما أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٥، وسنن البيهقي ٦/ ٢٦٧.