تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان

٣٣٠٧٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان قال: ليس المرأة من العقب.

٣٣٠٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عقب الرجل ولده، وولد ولده من الذكور.

[٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني

٣٣٠٨١ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني، وقال الأكبر: أنا لا أجيز، وقال الأوسط: أنا أجيز، فقال: اجعلها على تسعة أسهم (يرفع) (١) (ثلاثة) (٢)، فله سهمه وسهم الذي أجازه.

٣٣٠٨٢ - وقال حماد: يرد عليهم السهم جميعًا.

٣٣٠٨٣ - وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه.

[٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل اللَّه

٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢).

(١) في [أ، ب]: (ترفع).

(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ثلثه).

(١) في [أ، ب، جـ]: (الفراري).

(٢) في [جـ، م]: (شاء).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٣٩