٣٢٩٠٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال: إذا اتقى الصبي (الركي) (١) أن يقع فيها فقد جازت وصيته.
٣٢٩٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن الشعبي قال: لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى (يصلي) (١).
[٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
٣٢٩٠٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه (١).
٣٢٩٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام (١) عن الحسن قال: لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم، ولا جارية حتى تحيض.
٣٢٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس [بذي (بال) (١)] (٢).
٣٢٩٠٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن مكحول قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته.
(١) في [أ، ب، جـ]: (الذكي)، والركي: البئر.
(١) في [س]: (يصليا).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [هـ]: زيادة (عن يونس).
(١) في [ب]: (مال).
(٢) في [ب]: (لذي مال).