٣٢٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يوصي لليهودي والنصراني.
٣٢٨٠٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن شعبة عن قتادة: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: أولياؤك من أهل الكتاب، يقول: وصية ولا ميراث لهم.
٣٢٨٠٦ - حدثنا عمر بن (هارون) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: لا بأس بها.
[١٣] في الوصية إلى المرأة
٣٢٨٠٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة (١).
٣٢٨٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (جناب) (١) عن أبي عون الثقفي أن رجلًا أوصى إلى امرأته فأجاز ذلك شريح.
٣٢٨٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر بن) (١) عمرو الأزدي قال: حدثتني خالتي، وكانت امرأة إبراهيم قالت: أوصى إلي إبراهيم بشيء من وصيته.
٣٢٨١٠ - حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تكون المرأة وصيًا، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به فجعل ذلك إليه.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مروان).
(١) منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك عمر.
(١) في [أ، ب]: (حبان)، وفي [ف]: (حباب).
(١) سقط من: [ب].