[٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
٣٢٨٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث (بن عبد اللَّه) (١) بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته (٢).
٣٢٨٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع فيها (١).
٣٢٨٤٨ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: يغيرالرجل من وصيته ما شاء إلا (العتاقة) (١).
٣٢٨٤٩ - حدثنا (عبد الرحمن بن محمد المحاربي) (١) عن الشيباني عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها (غير) (٢) العتاقة.
٣٢٨٥٠ - حدثنا ابن (مهدي) (١) عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصايا وأعتق غلامًا) (٢) له: إن حدث به حدث
⦗١٩٣⦘
الموت، قال: لا يرجع (في) (٣) (العتق، ليس العتق كسائر الوصية) (٤).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) حسن؛ عبد اللَّه بن الحارث صدوق.
(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.
(١) في [أ، ط، هـ]: (العتاق).
(١) في [هـ]: (عبدة. . .).
(٢) في [هـ]: (إلا).
(١) بياض في: [هـ].
(٢) في [هـ]: (بوصية. . .).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) بياض في: [هـ]، وفي [أ، ب]: (المعتق ليس العتق كسائر العتق).